• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُقدَّر قيمة الدعوى العقارية بما يصرّح به المدعي في استدعائه، ويُصار عند الاعتراض إلى التخمين المالي ثم إلى الخبرة الفنية عند عدم إجرائه

تقدير قيمة الدعوى العقارية يبدأ بما يحدده المدعي في الاستدعاء، ثم يُصحَّح عند الاعتراض بالتخمين المالي، فإن تعذر أو لم يُجرَ التخمين عُوِّل على الخبرة الفنية القضائية.

نص الاجتهاد

العبرة في تحديد القيمة في الدعاوى العقارية لما يذكره المدعي في استدعائه وعند الاعتراض على هذه القيمة يؤخذ بالتخمين المالي فإن لم يكن هذا التخمين قد جرى فبالخبرة الفنية التي تجريها المحكمة من أجل هذا التقرير