تقدير قيمة الدعوى العقارية يبدأ بما يحدده المدعي في الاستدعاء، ثم يُصحَّح عند الاعتراض بالتخمين المالي، فإن تعذر أو لم يُجرَ التخمين عُوِّل على الخبرة الفنية القضائية.
العبرة في تحديد القيمة في الدعاوى العقارية لما يذكره المدعي في استدعائه وعند الاعتراض على هذه القيمة يؤخذ بالتخمين المالي فإن لم يكن هذا التخمين قد جرى فبالخبرة الفنية التي تجريها المحكمة من أجل هذا التقرير