التجاوز لا يقوم قانوناً إلا بين عقارين متجاورين، بحيث يمتد أحدهما أو أثره إلى الآخر، ويكون كلٌّ منهما مملوكاً لمالكٍ مختلف.
إن التجاوز لا يكون إلا من عقار على عقار آخر مجاور له ويعود لمالك مختلف عن مالك العقار الأول