• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التجاوز لا يتحقق إلا بين عقارين متجاورين مملوكين لمالكين مختلفين

التجاوز لا يقوم قانوناً إلا بين عقارين متجاورين، بحيث يمتد أحدهما أو أثره إلى الآخر، ويكون كلٌّ منهما مملوكاً لمالكٍ مختلف.

نص الاجتهاد

إن التجاوز لا يكون إلا من عقار على عقار آخر مجاور له ويعود لمالك مختلف عن مالك العقار الأول