يثبت دخول العقار ضمن منطقةٍ محددة إدارياً بالوثيقة الرسمية الصادرة عن السلطة المختصة بالإعلان، دون غيرها من القرائن أو المستندات غير المعتمدة.
إن العبرة في دخول العقار المنطقة المحددة إداريا إنما هي للوثيقة التي تصدر عن السلطة المختصة بإعلان ذلك