• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت دخول العقار في المنطقة المحددة إدارياً بالوثيقة الصادرة عن الجهة المختصة بإعلانها

يثبت دخول العقار ضمن منطقةٍ محددة إدارياً بالوثيقة الرسمية الصادرة عن السلطة المختصة بالإعلان، دون غيرها من القرائن أو المستندات غير المعتمدة.

نص الاجتهاد

إن العبرة في دخول العقار المنطقة المحددة إداريا إنما هي للوثيقة التي تصدر عن السلطة المختصة بإعلان ذلك