لا يتغير النوع الشرعي للعقار لمجرد وقوعه ضمن منطقة مبنية؛ إذ لا بد من سند قانوني أو سبب معتبر يبرر تغيير هذا الوصف.
إن وقوع العقار ضمن أماكن مبنية لا يكفي لتغيير نوعه الشرعي