• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقوع العقار ضمن أماكن مبنية لا يغيّر نوعه الشرعي بذاته

لا يتغير النوع الشرعي للعقار لمجرد وقوعه ضمن منطقة مبنية؛ إذ لا بد من سند قانوني أو سبب معتبر يبرر تغيير هذا الوصف.

نص الاجتهاد

إن وقوع العقار ضمن أماكن مبنية لا يكفي لتغيير نوعه الشرعي