• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب لاعتبار العقار خاضعاً لحكم المادة 86 من القانون المدني أن يكون محدداً إدارياً وواقعاً ضمن الأماكن المبنية

لا يُعمل بأحكام المادة 86 من القانون المدني إلا إذا كان العقار محددًا إداريًا وواقعًا ضمن الأماكن المبنية المحكمة، وهما شرطان متلازمان.

نص الاجتهاد

إن المادة 86 من القانون المدني أوجبت شرطان هما أن يكون العقار محددا إداريا وضمن الأماكن المبنية