لا يُعمل بأحكام المادة 86 من القانون المدني إلا إذا كان العقار محددًا إداريًا وواقعًا ضمن الأماكن المبنية المحكمة، وهما شرطان متلازمان.
إن المادة 86 من القانون المدني أوجبت شرطان هما أن يكون العقار محددا إداريا وضمن الأماكن المبنية