كل تصرف يجريه الوكيل باسم موكله وضمن نطاق وكالته يرتدّ بكامل آثاره إلى الأصيل، ويعامل قانوناً معاملة تصرف المالك أو صاحب الحق نفسه.
إن صدور التصرف من الوكيل نيابة عن موكليه إنما هو كالتصرف المنجز الصادر من المالك الأساسي إلى الوكيل ويرتد تصرف الوكيل بكل آثاره إلى الأصيل