• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصرف الوكيل في حدود وكالته يرتد بآثاره إلى الأصيل كأنه صادر منه مباشرة

كل تصرف يجريه الوكيل باسم موكله وضمن نطاق وكالته يرتدّ بكامل آثاره إلى الأصيل، ويعامل قانوناً معاملة تصرف المالك أو صاحب الحق نفسه.

نص الاجتهاد

إن صدور التصرف من الوكيل نيابة عن موكليه إنما هو كالتصرف المنجز الصادر من المالك الأساسي إلى الوكيل ويرتد تصرف الوكيل بكل آثاره إلى الأصيل