محضر المحاكمة لا يكتسب صفته القانونية إلا بتحريره وتوقيعه من كاتب الضبط والرئيس، مع تضمين البيانات الجوهرية والوقائع والشروح التي يقرر الرئيس تدوينها، وأي مخالفة لهذه الأصول تُبطل الإجراء.
ينشئ كاتب الضبط محضر المحاكمة ويوقع عليه مع الرئيس ويذكر بالضبط أسماء القضاة والمحامين والوقوعات التي حدثت والشروح التي يأمر الرئيس بتدوينها هذا وإن محضر المحاكمة سند رسمي ومخالفة ذلك مما يجعل الإجراء باطلا وهو من متعلقات النظام العام