• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الامتناع عن التبليغ يقوم مقام التبليغ ويترتب عليه أثره القانوني

الامتناع عن التبليغ يُعامل قانوناً معاملة التبليغ الصحيح، فلا يجوز التذرع بانتفاء التبليغ إذا كان سبب عدم حصوله راجعاً إلى امتناع المبلَّغ إليه.

نص الاجتهاد

الامتناع عن التبليغ بمنزلة التبليغ