الامتناع عن التبليغ يُعامل قانوناً معاملة التبليغ الصحيح، فلا يجوز التذرع بانتفاء التبليغ إذا كان سبب عدم حصوله راجعاً إلى امتناع المبلَّغ إليه.
الامتناع عن التبليغ بمنزلة التبليغ