المسائل المتعلقة بصحة الخصومة وصحة التمثيل من النظام العام، وتُثار تلقائياً من المحكمة ويجوز التمسك بها في أي مرحلة من مراحل التقاضي، بما في ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
الاجتهاد القضائي مستقر على أن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها وللخصوم إثارتها أمام جميع المحاكم وعلى اختلاف درجاتها وحتى أمام محكمة النقض لأول مرة