لا تُقبل دعوى المخاصمة ما لم يُرفق طالبها بصورةٍ مصدّقة عن استدعاء الطعن بالنقض الواقع للمرة الثانية متى كان هذا الاستدعاء من وثائق الدعوى الواجبة الإرفاق.
على طالب المخاصمة أن يرفق مع وثائق دعواه صورة مصدقة عن استدعاء الطعن بالنقض الواقع للمرة الثانية