إذا كانت العين المؤجرة مؤسسةً من المؤسسات التي شملها تخفيض البدل، امتنع إخضاعها لتخمين الأجرة ولو كانت ذات صفة اقتصادية.
إذا كانت المؤسسة المستأجرة من المؤسسات التي شملها تخفيض البدل فلا تخضع لتخمين الأجرة ولو كانت ذات طابع اقتصادي