• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المؤسسة المستأجرة المشمولة بتخفيض البدل لا تخضع لتخمين الأجرة ولو كانت ذات طابع اقتصادي

إذا كانت العين المؤجرة مؤسسةً من المؤسسات التي شملها تخفيض البدل، امتنع إخضاعها لتخمين الأجرة ولو كانت ذات صفة اقتصادية.

نص الاجتهاد

إذا كانت المؤسسة المستأجرة من المؤسسات التي شملها تخفيض البدل فلا تخضع لتخمين الأجرة ولو كانت ذات طابع اقتصادي