• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى المدنية غير المتصلة بالتزوير لا تحول دون حق الادعاء الجزائي به

إذا كانت الدعوى المدنية لا تتعلق بالتزوير ذاتَه، فلا يحول نظرها دون تمكين المدعي من الادعاء بالتزوير جزائياً، لأن لكل من الدعويين نطاقه وأثره المستقل.

نص الاجتهاد

الدعوى المدنية التي لا علاقة لها بالتزوير لا تحجب عن المدعي الادعاء بالتزوير جزائيا