إذا كانت الدعوى المدنية لا تتعلق بالتزوير ذاتَه، فلا يحول نظرها دون تمكين المدعي من الادعاء بالتزوير جزائياً، لأن لكل من الدعويين نطاقه وأثره المستقل.
الدعوى المدنية التي لا علاقة لها بالتزوير لا تحجب عن المدعي الادعاء بالتزوير جزائيا