• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء بالوفاء أو براءة الذمة بعد طرح السند للتنفيذ يعد إنكاراً للمديونية وتستحق به غرامة الإنكار

إذا ادّعى المدين الوفاء أو براءة الذمة بعد تقديم السند إلى دائرة التنفيذ، عُدّ ذلك إنكاراً للمديونية وتحققت غرامة الإنكار وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات.

نص الاجتهاد

الادعاء بالوفاء وبراءة الذمة إنكار المديونية بعد طرح السند بدائرة التنفيذ وبالتالي فإن غرامة الإنكار تتحقق وفق ما هو عليه نص المادة 473 أصول محاكمات