إذا ادّعى المدين الوفاء أو براءة الذمة بعد تقديم السند إلى دائرة التنفيذ، عُدّ ذلك إنكاراً للمديونية وتحققت غرامة الإنكار وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات.
الادعاء بالوفاء وبراءة الذمة إنكار المديونية بعد طرح السند بدائرة التنفيذ وبالتالي فإن غرامة الإنكار تتحقق وفق ما هو عليه نص المادة 473 أصول محاكمات