• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا قررت المحكمة وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار وجب عليها استدراك نقص البيان من تلقاء نفسها ولا ترد الدعوى إلا إذا ثبت امتناع المدعى عن وضع الإشارة

لا يُردّ النزاع المتعلق بالعقار لمجرد غياب بيان مستقل أو شرح في السجل العقاري عن وضع إشارة الدعوى، ما دام يمكن للمحكمة استدراك النقص من تلقاء نفسها؛ ويكون الردّ جائزاً فقط عند ثبوت امتناع المدعى عليه عن تنفيذ ما تقرره المحكمة بشأن الإشارة.

نص الاجتهاد

إذا قررت المحكمة وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار إلاّ أنها لم تعثر على شرح بوضع الإشارة بكتاب مستقل من السجل العقاري أو بشرح على بيان قيد العقار فإن عليها أن تستدرك هذا النقص من ذاتها ولا يجوز لها أن ترد الدعوى عن العقار إلاّ إذا ثبت لها امتناع المدعى عن وضع الإشارة