لا يُردّ النزاع المتعلق بالعقار لمجرد غياب بيان مستقل أو شرح في السجل العقاري عن وضع إشارة الدعوى، ما دام يمكن للمحكمة استدراك النقص من تلقاء نفسها؛ ويكون الردّ جائزاً فقط عند ثبوت امتناع المدعى عليه عن تنفيذ ما تقرره المحكمة بشأن الإشارة.
إذا قررت المحكمة وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار إلاّ أنها لم تعثر على شرح بوضع الإشارة بكتاب مستقل من السجل العقاري أو بشرح على بيان قيد العقار فإن عليها أن تستدرك هذا النقص من ذاتها ولا يجوز لها أن ترد الدعوى عن العقار إلاّ إذا ثبت لها امتناع المدعى عن وضع الإشارة