• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختلاف في تقدير الوقائع واستخلاص القناعة وتفسير القانون لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً

لا يشكّل اختلاف القاضي في استخلاص النتائج أو تكوين القناعة أو تفسير النص القانوني خطأً مهنياً جسيماً، ما دام الأمر يدور ضمن المجال الاجتهادي والتقديري المشروع.

نص الاجتهاد

ان استخلاص النتائج وتكوين القناعة من الأمور الذاتية النابعة من ذات الشخص ووجدانه والاختلاف فيها لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم. المناقشة: المناقشة القانونية:حيث أن محكمة البداية قضت بإلزام وزير الدفاع إضافة لوظيفته بدفع مبلغ (210000) ليرة سورية كتعويض عن الإصابة والعجز الوظيفي الدائم الذي سببته السيارة العسكرية عندما صدمته وحيث أن محكمة الاستئناف فسخت القرار وردت الدعوى لشمول الحق بالتقادم الثلاثي. طعن محمد في القرار فأصدرت محكمة النقض قرارها في 1993/5/13 بنقض القرار المطعون فيه جددت الدعوى أمام محكمة الاستئناف وفي 1993/8/25 صدر القرار برد استئناف وزارة الدفاع وتصديق القرار المستأنف. طعن في القرار من قبل وزارة الدفاع فجاء القرار المخاصم 1995/6/11 متضمناً رفض الطعن موضوعاً. تقدمت وزارة الدفاع بدعوى مخاصمة القضاة للأسباب المبينة. حيث أن موضوع التقادم قد بحث في قرار محكمة النقض الصادر في 1993/5/13. وحيث أن محكمة الاستئناف اتبعت النقض في قرارها المؤرخ 1993/8/25. وقضت بأن التقادم لم يشمل الحق المدعى به لعدم معرفة الفاعل والتقادم الذي يشمل الحق بالتعويض هو التقادم الطويل.وحيث أن الاختلاف في وجهة النظر وبتفسير القانون من الأمور الاجتهادية التي لا تدخل في إطار الخطأ المهني الجسيم وكما أن استخلاص النتائج وتكوين القناعة من الأمور الذاتية النابعة من ذات الشخص ووجدانه والاختلاف فيها لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: -1 – رد الدعوى شكلا