تقدير الوقائع، وتمحيص الأدلة، وتكوين القناعة بشأن حقيقة النزاع من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يشكّل اختلاف الخصم مع هذه القناعة أو مع التكييف الذي انتهت إليه المحكمة خطأً مهنياً جسيماً ما دام القرار مستنداً إلى ما يبرره في الأوراق.
استخلاص الحقيقة وتكوين القناعة من الأمور التي لا تدخل في إطار الخطأ المهني الجسيم المناقشة: المناقشة القانونية :حيث أن زوج سنيحة المدعو محمد (.) مدين إلى مروان (.) بمبلغ من المال قيمة خيوط استجرها فجرى الاتفاق على أن تقر سنبحة ببيع العقار له لقاء دين لزوجها على أن يتابع مروان بوعد الزوج بالخيوط ولما ضمن مروان حقه امتنع عن تقديم الخيوط.وحيث أن ما انتهى إليه القرار المخاصم باعتبار الخلاف مدني بين الطرفين له مستنده في الملف وتنطبق به المعاملة ما بين الطرفين وليس في القضية احتيالوحيث أن استخلاص الحقيقة وتكوين القناعة من الأمور التي لا تدخل في إطار الخطأ المهني الجسيم. وحيث أن الهيئة المخاصمة عندما اعتبرت أن الخلاف مدني وقررت عدم مسؤولية المدعى عليه مروان قد أصابت في قرارها دون أن ترتكب أي مما يوجب رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد دعوى المخاصمة شكلا.