• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول الاستئناف شكلاً رغم فوات ميعاده على تفسير المادة 104 أصول محاكمات لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً

مجرد الخطأ في تفسير النصوص الإجرائية، ولو أدى إلى قبول الاستئناف شكلاً بعد فوات الميعاد، لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً ما دام يدخل في نطاق الاجتهاد القضائي المحتمل، ولا يصلح وحده سبباً لإبطال القرار بطريق المخاصمة.

نص الاجتهاد

إن تفسير محكمة الاستئناف الخاطئ ومن بعدها محكمة النقض لنص المادة 104 أصول محاكمات، وقبول الاستئناف شكلاً رغم تقديمه خارج ميعاد الاستئناف، يبقى من خير الاجتهاد، ولا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً المناقشة: في المناقشة والرد على أسباب المخاصمة :لما كان مدعي المخاصمة بهدف من دعواه إلى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية في محكمة النقض بتاريخ 2002/2/18. ولما كان قطع النزاع هو اعتراض مدعي المخاصمة على قبول محكمة الاستئناف للاستئناف المقدم من المدعى عليهم بداعي أن هذا الاستئناف قد تم بعد مضي أن هذا الاستئناف قد تم بعد مضي ثلاثة أيام على ميعاد الاستئناف. ولما كان المدعي يستند في ذلك على أن التبليغ للحكم البدائي قد تم إلى وكيل المدعى عليهم الذي لم يتبلغ لوجود معذرة له وقد طلب المدعي رئيس المحكمة أجازته لتبليغ المدعى عليهم بالذات فأجازه بذلك. ولما كانت محكمة الاستئناف ومن بعدها الجهة المخاصمة قد استندتا في قبول الاستئناف شكلاً إلى نص المادة 104 أصول مدنية التي لا تجيز الحضور أمام المحاكم البدائية إلا بوجود محام، وبالتالي فإنه لا يجوز تبليغ إلا المحامي، وعلى هذا الأساس قبلت محكمة الاستئناف شكلاً ونظرت بالدعوى. ولما كان الخطأ المهني الجسيم هو الذي ما كان ليرتكبه القاضي، لو أنه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي. ولما كان تفسير الهيئة المخاصمة ومن قبلها محكمة الاستئناف لنص المادة /104/ أصول مدنية، وعلى فرض أنه خطأ، فإنه لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً موجباً لإبطال القرار بحسبان أنه يبقى من خير الاجتهاد. ولما كانت المحكمة لم تثر هذا الطلب من تلقاء نفسها وإنما كانت ترد على دفوع مدعي المخاصمة بوجوب رد الاستئناف شكلاً. ولما كانت باقي أسباب المخاصمة تدور جميعها حول السبب الأصلي وهي أيضاً لا تشكل خطاً مهنياً جسيماً. ولما كانت أسباب المخاصمة لا تنال من القرار المخاصم الذي جاء محمولاً على أسبابه. لذلك فقد تقرر بالإجماع على ما يلي: 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ .