• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة وموازنتها وتكوين القناعة من سلطة القاضي الموضوعي ولا يشكل خطأ مهنياً جسيماً

لا يُشكّل تقدير الأدلة وموازنتها وتكوين القناعة القضائية بذاته خطأً مهنيًا جسيمًا، ما دام الحكم قد بُني على مناقشة قانونية للوقائع والبينات والدفوع.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة وموازنتها وتكوين القناعة لا تدخل في إطار الخطأ المهني الجسيم المناقشة: المناقشة القانونية:حيث أن قاضي الإحالة في قراره المؤرخ في 2000/11/4 قرر قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً واتهام كل من المدعى عليهما فاتح (.) ومدعي المخاصمة كادار (.) جمعة بجناية اغتصاب قاصر . وحيث أن هذا القرار طعن به من قبل كادار وفاتح إلا أن محكمة النقض رفضت الطعن موضوعاً وحيث أن محكمة النقض في قرارها المخاصم أشارت إلى أن القرار المطعون فيه أحاط بواقعة الدعوى ولخص أدلتها وناقشها مناقشة قانونية سليمة وتضمن أوجه استشهاده. وحيث أن تقدير الأدلة وموازنتها وتكوين القناعة لا تدخل في إطار الخطأ الجسيم . وحيث أن قرار الاتمام تضمن أوجه استشهاده ورد على الدفوع وإزالة كل التناقض من خلال مناقشته للدعوى مما يجعل القرار بعيد عن الخطأ المهني الجسيم. يستوجب رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ