العقد المحدد المدة لا يستوجب تعويض عدم الإنذار عند إنهائه قبل انقضاء أجله، لأن انتهاءه مرتبط بمدة متفق عليها سلفاً.
اذا كان عقد العمل لمدة معينة فلا يستحق العامل تعويض عدم الإنذار ولو وقع التسريح قبل انتهاء مدة العقد .