• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد العمل المحدد المدة لا يوجب تعويض عدم الإنذار عند التسريح قبل انتهاء مدته

العقد المحدد المدة لا يستوجب تعويض عدم الإنذار عند إنهائه قبل انقضاء أجله، لأن انتهاءه مرتبط بمدة متفق عليها سلفاً.

نص الاجتهاد

اذا كان عقد العمل لمدة معينة فلا يستحق العامل تعويض عدم الإنذار ولو وقع التسريح قبل انتهاء مدة العقد .