• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترد دعوى المخاصمة شكلاً إذا لم تُرفق بالاستدعاء الأوراق المؤيدة لها على نحو يمكّن المحكمة من بسط رقابتها

وجوب إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بكافة الأوراق المؤيدة لها شرطٌ شكليّ لازم، ويؤدي التخلف عنه إلى رد الدعوى شكلاً لعدم تمكين المحكمة من ممارسة رقابتها على القرار المطعون فيه.

نص الاجتهاد

المادة 491 أصول مدنية أوجبت على طالب المخاصمة أن يرفق بطلبه كافة الأوراق التي تؤيد طلبه تحت طائلة رد الدعوى شكلاً. وإن افتقار دعوى المخاصمة لهذه الأوراق يحرم الهيئة العامة لمحكمة النقض من الرقابة على صحة القرار ومن إمكانية تحديد فيما إذا كانت الهيئة المخاصمة قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم أم لا لذا استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن عدم إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة باستدعاء الطعن أو استدعاء الاستئناف أو ادعاء النيابة العامة، أو استدعاء الادعاء وبمحاضر جلسات المحاكمة يجعل دعوى المخاصمة جديرة بالرد شكلاً عملاً بأحكام المادة 491 أصول محاكمات. المناقشة: المناقشة القانونية:حيث أن المادة 491 أصول توجب أن يشتمل استدعاء الدعوى على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها أن تربط به الأوراق المؤيدة لها.وحيث أن الدعوى مفتقرة الأوراق الضرورية التالية استدعاء الطعن واستدعاء الاستئناف وادعاء النيابة العامة واستدعاء الادعاء ومحاضر جلسات المحاكمة. وحيث أن عدم ربط هذه الأوراق مع استدعاء الدعوى يحرم الهيئة من المراقبة وتحديد وجود او عدم وجود الخطأ المهني الجسيم في الدعوى. وحيث أن مخالفة هذه المادة يوجب رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً.