• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقبل دعوى المخاصمة شكلاً إذا خولفت أحكام المادة 492 من قانون الأصول ولم تُخاصم الهيئة مصدرة القرار الناقض والهيئة المتبعة له معاً

دعوى المخاصمة تُرد شكلاً إذا لم تُستوفِ مستنداتها المؤيدة وفق المتطلب القانوني، وإذا لم تُخاصَم الهيئة مصدرة القرار الناقض والهيئة المتبعة له معاً متى كان القرار الثاني قد صدر تنفيذاً للأول.

نص الاجتهاد

لا يجوز الاكتفاء بمخاصمة هيئة محكمة النقض الناظرة بالدعوى للمرة الثانية والمتبعة للنقض الصادر بالمرة الأولى. وإنما يجب مخاصمة كلا الهيئتين، الهيئة الأولى مصدرة القرار الناقض، والثانية مصدرة القرار المتبع للأول تحت طائلة رد الدعوى شكلاً. المادة 492 أصول أوجبت أن يرفق باستدعاء دعوى المخاصمة الوثائق والمستندات والأدلة المؤيدة لها تحت طائلة رفض الدعوى شكلاً المناقشة: المناقشة القانونية :من حيث أن المادة 492 أصول أو جبت أن ترفق استدعاء دعوى المخاصمة بالوثائق والمستندات والأدلة المؤيدةلها تحت طائلة رفض الدعوى شكلاً، وقد كرس الاجتهاد القضائي لهذه المحكمة تلك القاعدة القانونية في القضايا المماثلة.ومن حيث أن طالب المخاصمة لم يرفق مع وثائق دعواه صورة مصدقة عن استدعاء الطعن بالنقض الواقع لمرة الثانية حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها لمعرفة ما إذا كانت الأسباب المساقة في استدعاء هذه الدعوى قد سبق عرضها على هيئة المحكمة المشكو منها هذا فضلا فإن الوثائق المبرزة (حاليا) تشير إلى سبق صدور قرار محكمة النقض قضى بنقض القرار السابق الذي صدر لصالح طالب المخاصمة وقررت محكمة النقض نقضه لصالح المدعى عليه بالمخاصمة يوسف (.) مما كان يتوجب على طالب المخاصمة مخاصمة الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم الناقض لا أن يكتفي بمخاصمة القرار المشكو منه الذي خلص للفصل في موضوع النزاع حسب توجيهات الحكم الناقض مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً وهذا يغني عن بحث الأسباب الموضوعية. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلاً ومصادرة التأمين.