تُقبل دعوى المخاصمة شكلاً فقط إذا أرفق بها المدعي الأوراق المؤيدة لها وفقاً لما توجبه المادة 491 أصول؛ فإذا غابت وثيقة أساسية كصورة العقد المصدقة، رُدت الدعوى شكلاً لعدم استكمال مستنداتها الجوهرية.
المادة 491 أصول توجب أن يربط باستدعاء دعوى المخاصمة الأوراق المؤيدة لها. عدم إرفاق صورة مصدقة عن العقد موضوع الدعوى والذي هو من أهم الوثائق الأساسية، يشكل مخالفة لنص المادة 491 أصول ويجعل الدعوى حرية بالرد شكلاً. المناقشة: المناقشة القانونية:حيث أن المادة 491 أصول توجب أن يربط باستدعاء دعوى المخاصمة الأوراق المؤيدة لها. وحيث أن أهم وثيقة في الدعوى هي العقد وحيث أن هذا العقد غير مرفق باستدعاء الدعوى. وحيث أن الهيئة لا تستطيع الفصل في النزاع ما لم تشاهد العقد وتقرأ مضمونه لتحدد من بعده ما إذا كانت الشروط الموجودة فيه تؤلف عقد توريد أم عقد عادي. وحيث أن افتقار الدعوى إلى هذه الوثيقة تحرم الهيئة من المراقبة وتؤلف مخالفة لنص المادة 2/491 أصول مما يوجب رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلاً