وجوب إرفاق طالب المخاصمة جميع الوثائق والأوراق المؤيدة لدعواه شرطٌ شكليّ لازم لقبولها، ويترتب على تخلفه رد الدعوى شكلاً دون بحث موضوعها.
المادة 491 أصول محاكمات نصت على أنه يجب على طالب المخاصمة إبراز جميع الوثائق والأوراق المؤيدة لطلب المخاصمة تحت طائلة رد الدعوى شكلاً. وبالتالي فإن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن عدم إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بالوثائق المؤيدة للدعوى، أو صورة عن استدعاء الدعوى، أو صورة عن لائحة الاستئناف المقدمة من أي من الخصوم، يجعل الدعوى حرية بالرد شكلاً. المناقشة: في المناقشة والرد على أسباب المخاصمةلما كانت الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها إلى إبطال القرار المخاصم استناداً إلى الأسباب التي أوردتها في لائحة استدعاء المخاصمة.ولما كانت المادة 491 أصول محاكمات قد نصت على أنه يجب على طالب المخاصمة إبراز جميع الوثائق والأوراق المؤيدة لطلب المخاصمة. ولما كان ثابتاً من الملف أن الجهة المدعية بالمخاصمة لم تبرز صوراً عن الوثائق التالية: بيان قيد بتثبيت ملكية ملك (.) للعقار موضوع الدعوى، وصورة عن استدعاء الدعوى وصورة عن لائحتي الاستئناف المقدمتين من الجهة المدعية والمدعى عليها. ولما كان عدم إبراز هذه الوثائق يحرم هذه الهيئة من حقها في مراقبة مدى انسجام القرار مع أحكام القانون بحسبان أن الجهة المدعية المخاصمة قد ذكرت بأن محكمة الاستئناف لم ترد على ما جاء في اللائحة.ولما كان عدم إبراز لوائح الاستئناف لا يمكن هذه الهيئة من معرفة ما إذا كانت الأسباب التي وردت في لائحة الطعن قد وردت في لائحة الاستئناف لأنه لا يجوز إثارة أسباب جديدة أمام محكمة النقض ولما كان عدم إبراز هذه الوثائق يجعل دعوى المخاصمة جديرة بالرد شكلاً. لذلك وبناء على ما تقدم ووفق المطالبة النيابة العامة فقد تقرر بالإجماع على ما يلي: -1 رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.