دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً إلا إذا قُدّمت باستدعاء يوقعه الخصم أو من يوكله بتوكيل خاص، ويجب أن يتضمن هذا التوكيل تحديد القضاة المطلوب مخاصمتهم بأسمائهم؛ أما الوكالة العامة المجردة من ذلك فلا تصلح لإقامتها.
وكالة المحامي العامة الخالية من ذكر أسماء القضاة المطلوب مخاصمتهم لا تصلح لإقامة دعوى المخاصمة. وإقامة الدعوى استناداً لمثل هذه الدعوى يوجب رد الدعوى شكلاً المناقشة: حيث أن المادة 1/450 أصول تنص على أن تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً.وحيث أن مدعى المخاصمة ممثلاً بالمحامي الأستاذ عبد الرحمن قويدر ممثل بوكالة عامة رقم متسلسل 207 سجل 2 تاريخ 2000/4/22 دون أن يذكر أسماء القضاة المخاصمين. وحيث أن هذه الوكالة لا تصلح لإقامة دعوى مخاصمة القضاة المخالفة نص المادة 1/490 أصول مما يوجب رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً