• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز علاج القاضي خارج القطر عند الضرورة على أن لا يستحق إلا الأجور المعمول بها داخل القطر

إذا كان علاج القاضي خارج القطر قد تمّ لضرورة، فإن استحقاقه يقتصر على بدل الأجور وفق الأسعار المعمول بها داخل القطر، ولا يُلزم الجهة العامة بما زاد على ذلك من مصروفات علاج أجنبية. ويظل علاج القاضي المصاب بعلة من عمله على نفقة الدولة.

نص الاجتهاد

القانون أوجب أن يعالج القاضي في مشافي داخل القطر إلا أن هذا لا يمنع القاضي من إجراء العملية خارج القطر. ولكنه في هذا الحالة لا يستحق أجوراً إلا وفق ما هو معمول به داخل القطر. المناقشة: المناقشة القانونية:لما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على أن مورثها القاضي محمد طارق (.) ونتيجة عمله المرهق والمجهود الفكري الذي كان يبذله خلال عمله القضائي أصيب بمرض في القلب وقد تفاقم هذا المرض حيث اضطر إلى إجراء عملية قسطرة قلبية وذلك في 1991/1/7ثم أجرى قسطرة ثانية في الأردن بتاريخ 1994/9/5 وقثطرة ثالثة بتاريخ 1995/4/10 وبتاريخ 1995/4/18 أصيب بنوبة قلبية حيث نقل إلى عمان حيث أجري له عملية قلب مفتوح تكبد بنتيجتها مصاريف باهظة تبلغ بحدود الخمسمائة ألف ليرة سورية. ولما كانت إصابته القلبية قد نجمت عن الإجهاد والإرهاق الفكري الذي كان يبذله للقيام بوظيفته ولما كانت الدولة هي بمعالجة موظفيها كذلك فإنها تطلب بعد دعوة المدعى عليه وزير العدل إضافة لمنصبه إلى المحكمة، إعطاء القرار بإلزامه بدفع مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية أجور القسطرة القلبية والعملية الجراحية ونفقات الانتقال وثمن الأدوية وتضمينه المصاريف. ولما كان ثابتاً من الملف أن الإرهاق والجهد الفكري الذي بذله مورث الجهة المدعية كان سبباً من أسباب إصابته بالأزمة القلبية. ولما كانت المادة 58 من قانون الموظفين الأساسي للدولة بموجب المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1975 قد نصت على أن علاج الموظف المصاب لعلة عن عمله على نفقة الدولة. ولما كان وجود صندوق تعاون للقضاة لا يعفي الدولة من التزاماتها تجاه القضاة في حال مرضهم بسبب الوظيفة إضافة إلى أنه ثابت من الكتاب الصادر عن رئيس لجنة صندوق القضاة محمد طارق (.) لم يتقاضى أي مبلغ من هذا الصندوق. ولما كان القانون قد أوجب أن يعالج في مشافي أو مشافي داخل القطر إلا أن هذا لا يمنع القاضي من إجراء العملية خارج القطر ولكنه في هذا الحالة لا يستحق أجوراً إلا وفق ما هو معمول به داخل القطر. ولما كانت أجور القسطرة القلبية هي بحدود خمس وعشرين ألف ليرة سورية كما أن أجور العمل الجراحى هى بحدود 250 ألف ليرة سورية. ولما كان ما تستحق الجهة المدعية هو مبلغ 250000 25000 275000 ل.س يضاف إليها أجور نقل وثمن أدوية مبلغ 25000 ليرة سورية بحيث يصبح المجموع 300000 ل.س. ولما كانت الدعوى والحالة هذه جديرة بالقبول. لذلك وبناء على ما تقدم فإنه تقرر بالإجماع ما يلي: 1 – إلزام المدعى عليه وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع مبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية إلى الجهة المدعية لقاء أجور القسطرة والعملية الجراحية وأجور النقل وثمن الأدوية. ورد الدعوى بالزيادة.