• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي ضم مدة خدمته الاحتياطية إلى خدمته القضائية إذا كان حائزاً إجازة الحقوق عند أدائها وعُيّن بعد صدور المرسوم التشريعي الذي أجاز الضم

إذا كان الموظف أو القاضي قد أدى خدمة احتياطية وهو حائزٌ المؤهل القانوني المطلوب، وتم تعيينه في الوظيفة بعد نفاذ النص الذي يجيز ضم الخدمة الاحتياطية، جاز له طلب ضم هذه المدة إلى خدمته الوظيفية وما يترتب على ذلك من أقدمية وترفيع.

نص الاجتهاد

المرسوم التشريعي رقم 138 لعام 1961 أعطى الحق لمن أدى خدمة احتياطية أن يطلب ضمها لخدماته الوظيفية وتحديد الأقدمية والترفيع استناداً لذلك. إذا كان المدعي (القاضي) قد أدى خدمة احتياطية وكان عند تأديتها حائزاً لإجازة الحقوق وأن تعيينه في القضاء قد تمَّ بعد صدور المرسوم التشريعي المذكور أعلاه فإن دعواه بضم خدماته الاحتياطية تكون مقبولة موضوعاً المناقشة: المناقشة القانونية:بما أنه كان قد أدى خدمة احتياطية لمدة سنتين كاملتين بعد إنهائه لخدمته الإلزامية باعتباره يحمل إجازة في الحقوق وذلك اعتباراً من 1991/12/26 وحتى غاية 1993/12/16 وذلك وفق ما هو ثابت من بيان إدارة السجلات العسكرية رقم 81 تاريخ 2000/6/10 . وبما أن الاجتهادات القضائية الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقرت على ضم مدة الخدمة الاحتياطية إلى الخدمة في القضاء وتحديد الأقدمية و الترفيع وذلك استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 138لعام 1961 لذلك فإنه جاء بدعواه هذه طالبا بعد دعوة المدعى عليه السيد وزير العدل إضافة لمنصبه إعطاء القرار بضم الخدمة الاحتياطية التي أداها في الجيش العربي السوري ولمدة سنتين كاملتين اعتباراً من 1991/12/16 ولغاية 1993/12/16 إلى خدمته في القضاء وتحديد و ترفيعه بعد ضم هذه الخدمة الاحتياطية ومنحه علاوة الترفيع المقدرة قانوناً وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ولما كان ثابتا من الملف أن المدعي قد حصل على إجازة الحقوق وذلك بتاريخ 1989/10/22 وذلك وفق ما هو ثابت من بيان إدارة شؤون الطلاب في جامعة حلب. ولما كان ثابتاً أن المدعي قد أدى خدمة احتياطية في الجيش العربي السوري لمدة سنتين كاملتين اعتباراً من 1991/12/16 ولغاية 12/16/1993 وفق ما هو ثابت من البيان الصادر عن إدارة السجلات العسكرية بتاريخ 2000/9/10. ولما كان ثابتاً أن المدعي قد عين قاضياً بموجب المرسوم رقم 310 تاريخ 1995/11/16 وفي أدنى لدرجات القضائية وباشر عمله بتاريخ 1995/11/29 . ولما كان المرسوم التشريعي رقم 138 لعام 961 1قد أعطى الحق لمن أدى خدمة احتياطية أن يطلب ضمها لخدماته الوظيفية . ولما كان المدعي قد أدى خدمة احتياطية مدتها سنتان وكان عند تأديتها حائزاً لإجازة الحقوق. ولما كان تعيينه في القضاء قد تم بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 138 لعام 1961 مما يعني أن دعواه بضم مدة الخدمة الاحتياطية مقبولة موضوعاً. لذلك وبناء على ما تقدم قد تقرر بالإجماع على ما يلي: الخدمة الاحتياطية المؤداة من قبل المدعي اعتباراً من 1991/12/16 وحتى غاية 1993/12/16 إلى خدمته القضائية سواء لجهة أقدميته أو ترفيعه على هذا الأساس.