• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري مدة تقادم دعوى المخاصمة من تاريخ صدور الحكم لأن العلم بالضرر يثبت به

دعوى المخاصمة بوصفها دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع تخضع لتقادم مدته ثلاث سنوات يبدأ من تاريخ العلم بوقوع الضرر، ويثبت هذا العلم بمجرد صدور الحكم المخاصَم بغضّ النظر عن تبليغه.

نص الاجتهاد

دعوى المخاصمة هي دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع. وإن مدة التقادم عليها هي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العلم بوقوع الضرر. وإن العلم يثبت بمجرد صدور الحكم سواء تبلغه المحكوم عليه أو لم يتبلغه. وبالتالي يعتبر تاريخ صدور الحكم موعداً لبدء مدة تقادم دعوى مخاصمة القضاة المناقشة: النظر في الدعوى:من حيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة تنسب إلى هيئة المحكمة مصدرة الحكم المخاصم وقوعها في الخطأ المهني الجسيم وتطلب إبطال حكمها المشكو منه للأسباب المبينة بلائحة الدعوى.ولما كانت المخاصمة هي دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع فإن مدة التقادم هي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العلم بوقوع لضرر.وحيث ان العلم يثبت بمجرد صدور الحكم سواء تبلغه المحكوم عليه أو لم يتبلغه حيث اعتبرت محكمة النقض تاريخ الحكم بدأ لمدة تقادم دعوى مخاصمة القضاة فقضت بان ثبوت علم الجهة المدعية بالمخاصمة بوقوع الضرر يعود إلى تاريخ صدور القرار نقض قرار 651/585 تاريخ 1995/10/9).وحيث من الثابت أن قرار محكمة النقض موضوع دعوى المخاصمة صدر بتاريخ 1998/8/20 والدعوى مقدمة بتاريخ 2001/8/29 فتكون مقدمة بعد انقضاء المدة القانونية مما يتعين ردها شكلا.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلا .2 – تغريم الجهة طالبة المخاصمة ألف ليرة سورية.3 – تضمينها الرسوم والمصاريف.4 – مصادرة التأمين. 5 – حفظ الأوراق أصولا .