إذا كانت طبيعة العمل المنجز غير زراعية، فلا يخرج العقد من نطاق قانون العمل لمجرد أن جهة العمل مدرسة زراعية أو جهة عامة. ويُعتدّ بوصف المهنة الفعلي عند تحديد انطباق الاستثناءات القانونية.
ان كون المدعي يعمل طاهيا في مدرسة زراعية تابعة لاحدى الإدارات العامة يخرج عقد العمل من زمرة مهنة العمل الزراعي ويحول المدعي الاستفادة من احكام قانون العمل 279 بمقتضى المادة 237 منه .