إذا كانت محكمة الموضوع قد أحاطت بوقائع الدعوى وناقشت أدلتها وانتهت إلى تطبيق القانون تطبيقاً سائغاً، فلا معقب عليها في ذلك أمام النقض. كما لا تُلزم المحكمة بالأخذ بالأسباب المخففة التقديرية، ولا يُقبل التمسك بدفوع جديدة لم تُثر أمام محكمة الموضوع.
فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعة النزاع مما يعود لقناعة محكمة الموضوع. إن الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية يعود للمحكمة وهي ليست ملزمة بها. لا يجوز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض. وبالتالي أمام محكمة المخاصمة. لا جناح على محكمة النقض إن هي قضت برفض الطعن الذي تقدم به طالب المخاصمة ما دامت قد وجدت أن محكمة الموضوع قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها وانتهت إلى تطبيق حكم القانون على واقعة النزاع.