• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد القضائي على أن سرقة السيارة يشكل قوة قاهرة تحول دون إمكانية تنفيذ التعهد بإخراجها لاستحالة

إذا ثبتت سرقة السيارة موضوع التعهد أثناء المدة النظامية المسموح بها، فإن السرقة تُعدّ قوة قاهرة ترفع إمكان تنفيذ التعهد بإخراجها، فتنتفي المساءلة عن عدم التسديد أو عدم التنفيذ بسبب الاستحالة.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على أن سرقة السيارة يشكل قوة قاهرة تحول دون إمكانية تنفيذ التعهد بإخراجها لاستحالة ذلك. المناقشة: النظر بالطعنحيث أن المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي عدم تسديد تعهد أدى إلى الاستيراد سيارة تهريباً وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى رد الدعوى وعدم المساءلة لثبوت سرقة السيارة ولما كانت الجهة المدعية لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه وفي لائحة الطعن.وحيث تبين ان المطعون ضده قد أدخل السيرة موضوع المخالفة الجمركية إلى القطر بشكل نظامي ولمدة مكوث تنتهي بتاريخ 1986/11/1 إلا أنها سرقت بتاريخ 1986/3/3 ونظم ضبط شرطة بذلك واستمعت المحكمة إلى عدد من الشهود الذين أكدوا سرقة السيارة من أمام منزل المدعو حكمت زوج شقيقه المطعون ضده وقد اقتنعت المحكمة مصدرة القرار بذلك.وحيث تبين أن السيارة موضوع المخالفة قد سرقت أثناء فترة المكوث النظامية وبذلك لم يستطع المطعون ضده من تسديد المتعهد وحيث الاجتهاد القضائي مستقر على أن سرقة السيارة يشكل قوة قاهرة تحول دون إمكانية تنفيذ التعهد بإخراج السيارة وذلك لاستحالة ذلك.وحيث ان تقدير الأدلة والوقائع وأقوال الشهود هو من صلاحية محكمــة الموضوع ولا معقب عليها لطالما قد عللت من أجل تكوين قناعتها معتمدة على ماله أصل في ملف الدعوى وعليه والحالة هذه القرار جاء محمولاً على أسبابه ولا تنان منه أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع1 – رفض الطعن. 2 – لا مجال للرسم.