الحق الذي يُراد تنفيذه أو تحصيله يتقادم بالتقادم الطويل بمضي خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ المطالبة، فإذا انقضت المدة وجب ردّ الطلب أو الطعن المتعلق به لشمول الحق بالتقادم.
الحق يتقادم بعد مرور 15 سنة من أجل التنفيذ أو التحصيل ابتداء من صدور قرار الحكم أو المطالبة. المناقشة: النظر بالطعن :وحيث ان الطاعن المدير العام لشركة التوكيلات الملاحية قد قدم طعنه على القرار رقم 471/399 المؤرخ في 1976/12/9 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بطرطوس والمسجل لدى هذه المحكمة مباشرة بتاريخ 2000/6/8 أي بعد مضي أكثر من خمسة عشر سنة على تاريخ صدور القرار المطعون فيه ولدى الاطلاع على كتاب أمين المستودع بطرطوس والمتضمن أن الإضبارة موضوع الطعن قد أتلفت لشمولها بالتقادم.وحيث ان الحق يتقادم بعد مرور خمسة عشر سنة من أجل التنفيذ أو التحصيل ابتداء من صدور قرار الحكم أو المطالبة وعليه وهذه الحالة فإن الطعن يستوجب الرفض لشمول الدعوى بالتقادم المدني الطويل.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 رفض الطعن الشمول الدعوى بالتقادم المدني الطويل. 2 تضمين الجهة الطاعنة الرسم ومصادرة التأمين.