في المواد المحصورة، تقوم قرينة تهريبٍ من مجرد الحيازة، ويُكلَّف الحائز بإثبات مشروعية مصدرها وحيازتها، ولا يُقبل الطعن إذا اقتصر على منازعة محكمة الموضوع في تقديرها للقرائن دون تقديم دليلٍ مضاد.
الأخشاب من المواد المحصورة وان مجرد حيازتها قرينة على تهريبها وعلى حائزها إثبات مشروعية حيازته المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن هي استيراد أخشاب تهريباً وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى فسخ الحكم المستأنف والمساءلة وحيث ان الطاعن لم يقتنع بالحكم للأسباب التي أثارها بلائحة طعنه المبينة آنفا وحيث ان الأخشاب من المواد المحصورة وإن مجرد حيازتها قرينة على تهريبها وعلى حائزها إثبات مشروعية حيازته لها وحيث أن محكمة الموضوع استخلصت بالإضافة لما سبق من تخبئة الأخشاب انها مهربة وقد استمهل الطاعن لجلب شهوده وإثبات شراء الأخشاب من مؤسسة في سورية لكنه لم يحضر أحد وحيث ان أسباب الطعن لا تعدو والمجادلة في قناعة المحكمة المستقاة من ظروف الدعوى مما يجعل الحكم محمولاً على أسباب تكفي لإقامته والطعن يخلو من عوامل النقص ويستأهل الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.