• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شراء الدراجة النارية من مؤسسة رسمية بموجب وثائق رسمية صادرة عن هذه المؤسسة ينفي ارتكاب مخالفة الاستيراد تهريباً

إذا ثبت أن وسيلة النقل محل النزاع اشتريت من جهة رسمية وبموجب مستندات رسمية صادرة عنها، وكان ما يثبت نظاميتها ومطابقة أوصافها قائماً، انتفى وصف الاستيراد تهريباً وانتفت المسؤولية عن المخالفة الجمركية.

نص الاجتهاد

شراء الدراجة النارية من مؤسسة رسمية بموجب وثائق رسمية صادرة عن هذه المؤسسة ينفي ارتكاب مخالفة الاستيراد تهريباً المناقشة: النظر بالطعنحيث ان المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لدراجة نارية وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار البدائي المتضمن رد الدعوى وعدم المساءلة لعدم الثبوت وحيث ان الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه.وحيث تبين ان المطعون ضده قد أنكر ارتكاب المخالفة الجمركية المسندة وان الدراجة موضوع المخالفة هي نظامية ومستوردة عن طريق المؤسسة الاجتماعية العسكرية وقد أبرز كتاب بذلك يتضمن مطابقة مع محرك وهيكل الدراجة موضوع الدعوى وحيث الدراجة النارية قد اشتراها من مؤسسة رسمية بموجب وثائق رسمية صادرة عنها مما ينفي ارتكاب المطعون ضده المخالفة الجمركية كون الدراجة نظامية ومشتراة من مؤسسة رسمية حكومية وبذلك فإن القرار المطعون فيه جاء في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع1 – رفض الطعن. 2 – لا مجال للرسم.