امتناع القاضي عن الحكم في الدعوى التي تولّى فيها وظيفة النيابة العامة سابقاً، لأن ذلك يفقده مقتضى الحياد ويشكّل خطأً مهنياً جسيماً.
لا يجوز للقاضي أن يحكم في الدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها وحدوث ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما