• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي أن يحكم في الدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها وحدوث ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما

امتناع القاضي عن الحكم في الدعوى التي تولّى فيها وظيفة النيابة العامة سابقاً، لأن ذلك يفقده مقتضى الحياد ويشكّل خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

لا يجوز للقاضي أن يحكم في الدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها وحدوث ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما