الفرار الخارجي لا يتحقق إلا إذا كان الفرار من القطعة العسكرية الموجودة داخل الأراضي السورية مع تجاوز الحدود إلى دولة أجنبية؛ أما الفرار من قطعة موجودة خارج البلاد فلا يندرج ضمن هذا الوصف.
الفرار الخارجي لايتم بالفرار من القطعة الموجودة خارج البلاد . المناقشة: أن المادة 101 عقوبات عسكري لاتطبق بحق من يفر من قطعته اثناء وجودها خارج الأراضي السورية ، وانما هي خاصة بمن يفر من قطعته الموجودة في الأراضي السورية ويتجاوز الحدود ملتحقا ببلاد اجنبية ( الفرار وقع من القطعة اثناء وجودها في الأراضي اللبنانية )