العفو العام الذي يقرر الإعفاء عن باقي مدة العقوبة يُطبَّق على الأحكام الصادرة قبل التاريخ المحدد في القانون متى توافرت شروطه الأخرى، ولا يتوقف شمول المحكوم عليه به على اكتساب الحكم الدرجة القطعية ما لم ينص القانون صراحةً على ذلك.
إذا تضمن قانون العفو العام الإعفاء عن باقي مدة العقوبة فلا يشترط أن تكون الأحكام قد اكتسبت الدرجة القطعية المناقشة: و لما كان القرار المطعون فيه قد تضمن أن محكمة الجنايات قررت رفض تشميله بالعفو العام الثاني ذي الرقم 194 الصادر في 30/8/1959 بداعي أن الحكم المشار اليه لم يكتسب الدرجة القطعية الاب تاریخ 14/10/1959 وأن انون العفو العام ذي الرقم 194 بنص على العفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها بالنسبة الى المحكوم عليهم قبل 23 تموز لسنة 1959 ولان كلمة المحكوم عليهم تعنی بداهة الأحكام المكتسبة بالدرجة القطعية بذاك التاريخ وليس منهم المستدعي . ولما كان هذا التأويل لا يستند الى ما يبرره لان المادة الأولى من قانون العفو العام المبحوث عنه لا تشترط سوى أن يكون هناك حكم وأن يكون الحكم صادرا قبل تاريخ 23 تموز السنة 1959 وأن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف مدة عقوبته على الأقل حتى تاريخ هذا القانون المؤرخ في 30/8/1959 وأن يكون سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو الى الثقة بتقويم نفسه وأن لا يكون في الافراج عنه خطر على الأمن العام