• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء السوري بالنظر بالجرائم المرتكبة من المواطن السوري خارج حدود القطر العربي السوري

الاختصاص الجزائي ينعقد للقضاء السوري في الجرائم التي يرتكبها المواطن السوري خارج حدود القطر إذا كانت الرابطة الشخصية قائمة، ويغدو الاعتراف المؤيد بقرائن الملف أساساً كافياً للإدانة متى كوّن قناعة المحكمة، ولا يُعدّ عدم إجراء خبرة بذاته خطأً مهنياً جسيماً ما دامت الأدلة الأخرى كافية.

نص الاجتهاد

يختص القضاء السوري بالنظر بالجرائم المرتكبة من المواطن السوري خارج حدود القطر العربي السوري. المناقشة: المناقشة القانونية:حيث أن مدعي المخاصمة مازن كان يعمل في الأردن لدى المدعي ماهر (.) وأثناء عمله تمكن من الحصول على دفتر شيكات معلمه وسرق ورقة شيك وقلد توقيعه وصرف شيك بقيمة 2680 دينار أردني لدى صراف ولما اكتشف أمره هرب وعاد إلى سورية. تقدم المحامي خالد قنبر بشكوى ضد مازن في 1996/7/14 ونظم الضبط رقم 11484 واعترف مازن بفعله وبتزويره الشيك وصرفه حركت الدعوى العامة بجرم التزوير وصدر القرار بحبسه وتغريمه وإلزامه بمبلغ 197۶00 ليرة سورية زائد عشرة آلاف ليرة كتعويض وصدق القرار استئنافاً ونقضا. تقدم مازن بدعوى المخاصمة القضاة للأسباب المبينة.حيث أن صورة الشيك واعتراف مازن بتزوير توقيع وصرفه للشيك يحقق الجرم المرتكب منه. وحيث أن الهيئة المخاصمة لم ترتكب أي خطأ مهني جسيم. وحيث أن أسباب المخاصمة لا تشكل سبب لاعتبار القرار باطل والاختصاص يعود إلى القضاء السوري لأن المدعى عليه سوري يقيم في حماة ولو ارتكب الجرم في بلد أجنبي. وحيث أن اعتراف مدعي المخاصمة بالتزوير كاف لإدانته ومعاقبته ولا ضرورة للخبرة طالما أن الهيئة اقتنعت بالأدلة الموجودة في الملف دون أن تقع في منطقة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلاً.