جهلُ مرتكب الجرم يمنع سريان التقادم الثلاثي على دعوى الحق الشخصي الناشئة عنه، فتخضع هذه الدعوى للتقادم الطويل.
عدم معرفة مرتكب جرم الصدم يجعل دعوى الحق الشخصي الناتجة عن إرتكاب الجرم خاضعة للتقادم الطويل 15 سنة وليس للتقادم الثلاثي