• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم معرفة مرتكب جرم الصدم يجعل دعوى الحق الشخصي الناتجة عن إرتكاب الجرم خاضعة للتقادم الطويل 15 سنة وليس للتقادم الثلاثي

جهلُ مرتكب الجرم يمنع سريان التقادم الثلاثي على دعوى الحق الشخصي الناشئة عنه، فتخضع هذه الدعوى للتقادم الطويل.

نص الاجتهاد

عدم معرفة مرتكب جرم الصدم يجعل دعوى الحق الشخصي الناتجة عن إرتكاب الجرم خاضعة للتقادم الطويل 15 سنة وليس للتقادم الثلاثي