قاضي الإحالة درجة تحقيقية وظيفتها حصر جمع الأدلة ووزنها وترجيحها، ولا يجاوز ذلك إلى الفصل النهائي في المسؤولية؛ ويظل تقديره محصناً من المخاصمة ما دام قائماً على مسوغاتٍ وأدلةٍ سائغة تؤدي غالباً إلى النتيجة التي انتهى إليها.
قاضي الإحالة عبارة عن درجة من درجات التحقيق تنحصر وظيفته في جمع الأدلة ومن ثم وزنها وترجيح ما يؤكد منها واقعة التجريم فإن وجدها كافية أصدر قراره بالإحالة إلى محكمة الجنايات التي يعود إليها من حيث النتيجة الحق في التجريم أم عدم المسؤولية أو البراءة. سلطة الترجيح التي يتمتع بها قاضي الإحالة لا تشكل سبباً للمخاصمة طالما أنها مسألة تقديرية. إن صدور قرار بعدم مسؤولية المتهم عن الجرم المنسوب له يعطي الحق لهذا الأخير بملاحقة جهة الادعاء الشخصي بجرم الافتراء المناقشة: النظر في الطعنلما كانت وقائع هذه الدعوى تتحصل في أنه سبق لمدعي المخاصمة ورفاقه من نسبوا إلى المدعى عليه أيمن جرم جمع الأموال العامة وتقدموا بادعائهم على هذا الأساس إلى النيابة التي حركت الدعوى العامة أمام محكمة الأمن الاقتصادي بحق المذكور وفق القانون 1994/8 والمادة (21) من قانون العقوبات الاقتصادية وتوقف بسبب ذلك قرابة خمسة عشر شهرا حيث تقرر عدم مسؤوليته من ذلك الجرم واعتبار الخلاف بين الطرفين مدنيا وأيدت محكمة النقض هذا الحكم.أثر ذلك تقدم المدعي أيمن بإدعاء جزائي على المدعى عليهم بجرم الافتراء حيث قرر قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الإحالة اتهام المدعى عليه محمد ورفاقه بهذا الجرم وعندما طعن مدعي المخصمة بهذا القرار صدر الحكم المخاصم.ومن حيث أن مجادلة المدعي في هذه القضية لا تتعر تخطئة قاضي الموضوع فيما انتهى إليه.ومن حيث أن قاضي الإحالة عبارة عن درجة من درجات التحقيق تنحصر وظيفته في جمع الأدلة ومن ثم وزنها وترجيح ما يؤكد منها واقعة التجريم فإن وجدها كافية صدر قراره بالإحالة إلى محكمة الجنايات التي يعود إليها من حيث النتيجة الحق في التجريم أو عدم المسؤولية أو البراءة.ومن حيث أن سلطة الترجيح لا تشكل سببا للمخاصمة طالما أنها مسألة تقدير وما دامت الأدلة التي اعتمدتها قد تؤدي في الغالب إلى النتيجة التي هدفت إليها .ومن حيث أن ما تضمنه الملف من أوراق خاصة قرار محكمة الأمن الاقتصادي المبرز والذي قضى بعدم مسؤولية المدعى عليه أيمن مما نسب إليه إنما تؤيد النتيجة التي انتهى إليها القرار المخاصم.وطالما الأمر كذلك فإن أسباب المخاصمة غير متوفرة والدعوى واجهة الرد شكلاً.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلا.2 – مصادرة التأمين.3 – تغريم المدعي ألف ليرة سورية للخزينة. 4 – حفظ الملف.