دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً ما لم يُرفق باستدعائها أوجه المخاصمة وأدلتها والوثائق المؤيدة لها، وإلا حكم بردها شكلاً. كما أن الحكم المبرم يكتسب حجية الأمر المقضي ويمنع إعادة مناقشة ما شابه من أخطاء أو عيوب.
ان الانبرام يغطي ما قد شاب الحكم من خطأ. وأن صدور الحكم مبرماً يمحو جميع الأخطاء والعيوب التي تضمنها ويسدل الستار عليها نهائياً، مهما كانت تلك العيوب. لأن الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوباً بعيب في الشكل أو الموضوع، أو حتى لو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون وحتى ولو كان مخالفاً للنظام العام المناقشة: في الشكل:ومن حيث أن القرار الموما إليه قضى برفض الطعن الذي تقدم به الطاعن طالب المخاصمة طاعناً بالقرار رقم /245/ الصادر بتاريخ 2000/12/31 عن محكمة الجنايات في دير الزور بتجريم طالب المخاصمة ومعاقبته بالأشغال المؤقتة وفق منطوق القرار المطعون فيه لاختلاسه الأموال العامة ومن حيث أن المادة /491/ أصول أوجبت أن يشتمل استدعاء المخاصمة على أوجه المخاصمة وأدلتها وأن ترفق به الوثائق والأوراق والمستندات المؤيدة لها وقد كرس اجتهاد هذه المحكمة ذلك المبدأ القانوني تحت طائلة رد الدعوى شكلاً. و. ومن حيث أن طالب المخاصمة لم يتقيد بأحكام النص القانوني والاجتهاد القضائي المستقر ولم يرفق مع استدعاء دعوى المخاصمة صوراً مصدقة عن الأدلة التي اعتمدها القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات في دير الزور) بتجريم طالب المخاصمة لارتكابه الجرم المعزو إليه ولا عن الدفوع التي تقدم بها أمام محكمة الموضوع وكذلك صورة مصدقة عن استدعاء الطعن بالنقض حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها في كشف الخطأ الذي عزاه طالب المخاصمة إلى هيئة المحكمة المشكو منها وما إذا كان يشكل خطاً مهنياً جسيماً. مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً مع ملاحظة أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الإنبرام يغطي ما قد شاب الحكم من وأن صدور الحكم مبرماً يمحو جميع الأخطاء والعيوب التي تضمنها ويسدل الستار عليها نهائياً ومهما كانت تلك العيوب لأن الحكم القطعى يحوز حجية الأمر المقضي به حتى و لو كان مشوباً به حتى و لو كان مشوباً بعيب في الشكل أو خطأ الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون حتى ولو كان مخالفاً للنظام العام. لذلك حكمت المحكم بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلاً.