الطعن أو الدعوى بطلب تثبيت انعدام قرار مجلس النقابة المتعلق بقضية تأديبية لا تُقبل إلا إذا رُفعت من وزير العدل بناءً على طلب صاحب المصلحة، ولا يملك المحامي المختصم ذاته إقامة هذه الدعوى.
إن دعوى تثبيت انعدام قرار مجلس النقابة المتعلق بقضية تأديبية ترد شكلا إذا قدمها المحامي لأن مثل هذه الدعوى محصورة بوزير العدل بناء على طلب صاحب المصلحة