إذا أُتلفت البضاعة محلّ المخالفة تعذّر أو صَعُب التحقق من مطابقتها للمواصفات وإثبات نظاميتها، ويكون القرار الإداري/الجزائي الذي فصل في موضوعها فصلاً لازماً حجةً على القضاء الجمركي متى تناول ذات الواقعة ذاتها.
إتلاف البضاعة يجعل من الصعب التحقق من مطابقتها للمواصفات وإثبات نظاميتها والقرار الصادر عن الأمن الاقتصادي الذي فصل بموضوع البضاعة فصلاً لازماً هو حجة على القضاء الجمركي . المناقشة: الموضوع والمناقشة :من حيث أن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريبا لكمية من الادوية الزراعية وضوع الملف الجزائي رقم 197/152 – حمص وقد تم إتلاف البضاعة من قبل الأمن العسكري بدمشق وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بمسؤولية المدعى عليه ولدى استئناف القرار من الطرفين تقرر فسخ القرار المستأنف ورد الدعوى عن المطعون ضده ورد استئناف الإدارة فكان هذا الطعن . ومن حيث أن إتلاف البضاعة يجعل من الصعب التحقق من مطابقتها للمواصفات وإثبات نظاميتها وأن القرار الصادر عن الأمن الاقتصادي قد فصل بموضوع البضاعة فصلا لازما فهو حجة على القضاء الجمركي الأمر الذي يجعل أسباب الطعن المثارة حول هذه الناحية مستوجبة الرفض .ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد أحسن التطبيق القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن مما يتعين رفض الطعن .