• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المسدس الحربي هو من النوع الممنوع المعين وان طلب تقدير قيمته بواسطة الخبرة أمر مخالف للقانون

إذا كان محلّ الضبط من الأصناف الممنوعة تعييناً، تعيّن تطبيق أحكام المنع والغرامة وفق القانون دون حاجة إلى تقدير قيمته بخبرة، لأن القيمة ليست عنصراً منتجاً في قيام المخالفة. ويُشترط لقيام المخالفة الجمركية ثبوت أن المضبوطات مملوكة للمدعى عليه أو داخلة في نطاق مسؤوليته، وإلا انتفت المخالفة.

نص الاجتهاد

المسدس الحربي هو من النوع الممنوع المعين وان طلب تقدير قيمته بواسطة الخبرة أمر مخالف للقانون المناقشة: النظر بالطعنحيث ان المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي الاستيراد تهريبا لمسدسين حربيين وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار البدائي المتضمن المساءلة للطاعن أحمد وعدم المساءلة للمطعون ضده رجب.وحيث ان الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه وحيث تبين من كافة أوراق هذه الدعوى مصادرة مسدس حربي من الطاعن أحمد الذي أقر بذلك بكافة مراحل الدعوى وقد صدر القرار المطعون فيه المتضمن المساءلة بالغرامة الجمركية حسب نص القانون لا سيما وان الطاعن قد بلغ السن القانوني بتاريخ الادعاء وحيث ان المسدس الحربي هو من النوع الممنوع المعين وان طلب تقدير قيمته بواسطة الخبرة أمر مخالف للقانون وحيث انه قد ثبت ملكية المسدس الآخر المصادر من المطعون ضده رجب إلى وزارة الدفاع مما ينفي وقوع المخالفة الجمركية وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عالجت موضوع الدعوى وردت دفوعها بشكل سليم ومستساغ وانتهت إلى النتيجة المتوافقة مع واقعة الدعوى مما يجعل القرار في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – تضمين الطاعن أحمد الرسم ومصادرة التأمين.