• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيداع خمس قيمة البضاعة متوجب اذا كان الطعن يتعلق بمواد ممنوعة أو ممنوعة معينة سواء كان الطعن أصليا أو تبعيا لأن المبلغ المذكور

يلزم لقبول الطعن في المخالفات الجمركية المتعلقة بالبضائع الممنوعة أو الممنوعة المعينة إيداع خمس قيمة البضاعة، ويستوي في ذلك أن يكون الطعن أصلياً أو تبعياً، لأن هذا الإيداع ليس من الرسوم والتأمينات القضائية التي قد يُعفى منها الطعن التبعي.

نص الاجتهاد

إيداع خمس قيمة البضاعة متوجب اذا كان الطعن يتعلق بمواد ممنوعة أو ممنوعة معينة سواء كان الطعن أصليا أو تبعيا لأن المبلغ المذكور هو غير الرسوم والتأمينات المنصوص عنها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن في استيراد بضاعة ممنوعة وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى رد الاستئناف الطاعن شكلا لعدم دفع المبلغ الذي حددته المادة 221 من قانون الجمارك وحيث أن الثابت في الأوراق أن ادارة الجمارك لم تستأنف الحكم الجمركي وانما الذي استأنفه استئنافا أصلية هو الطاعن جمال وعليه فإن الاستئناف التبعي المقدم من المذكور أيضأ يعد مرفوضة شكلا لعدم وقوع الاستئناف ضده من الجمارك عملا بالمادة 231 من قانون أصول المحاكمات يضاف إلى ذلك فإن المستفاد من نص المادة 223 جمارك هو إيداع خمس قيمة البضاعة متوجب اذا كان الطعن يتعلق بمواد ممنوعة أو ممنوعة معينة سواء كان الطعن أصليا أو تبعيا لأن المبلغ المذكور هو غير الرسوم والتأمينات المنصوص عنها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية وأن المشرع اذا أعفي الطاعن تبعية من إسلاف الرسوم والتأمينات فإنه لم يعفه من إسلاف المبلغ المذكور بل نص بصورة مطلقة في المادة المذكورة على عدم جواز قبول طعن المحكومين إلا بعد دفع ذلك المبلغ والمطلق يجري على إطلاقه وهذا ما عليه الاجتهاد القضائي نقض قرار 1616 تاريخ 3/11/1980 ق 120 القانون الأعداد 6/8 لعام 1981.وحيث أن الأوراق المبرزة بالملف تفيد أن البضاعة هي من النوع الممنوع وكانت ادارة الجمارك هي المرجع المختص لتحديد وصف وجنس ونوع البضاعة وليس القضاء العادي حسب الاجتهاد من قرار 951 تاريخ 25/7/1977 خاصة وأن الطاعن لم يثبت خلاف ما جاء في الأوراق من حيث نوع البضاعة رغم أن محكمة الاستئناف كلفته بتأمين خمس قيمة البضاعة فلم ينقذ القرار ولم يعترض على نوع البضاعة وهذا يستدعي رفض أسباب الطعن .النظر في طعن الجمارك من الناحية الشكلية : حيث أن الحكم البدائي قضى بالمساءلة والادارة رضخت للحكم ولم تطعن فيه استئنافا وحيث أن محكمة الاستئناف ردت استئناف الطاعن شكلا وعليه فإن الطعن المقدم من الجمارك بعد مرفوضا شكلا عملا بالمادة /219/ من قانون المحاكمات .لذلك تقرر بالإجماع: رفض طعن الجمارك شكلا