قرينة المسؤولية عن النقص في البضاعة الواردة ببيان الحمولة تقع على الناقل البحري، ويُعفى منها إذا أثبت سبب النقص أو جاز نسبة النقص إلى عوامل مبررة أو تسامح ثابت، أما مجرد الادعاء فلا يكفي.
الناقل البحري هو المسؤول عن النقض بالبضاعة كما أدرجت في بيان الحمولة ما لم يقدم إثبات يبرر النقص خاصة إذا كانت البضاعة عن البضائع التي لا تتأثر بالعوامل الجوية. المناقشة: النظر بالطعن:حيث ان لمخالفة الجمركية المسندة هي نقص في وزن المانيفست وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى المساءلة بالغرامة للباخرة ورد الدعوى عن الشركة الناقلة.وحيث ان الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم وجرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه.وحيث ان الناقل البحري هو المسؤول عن لنقص بالبضاعة كما أدرجت في بيان الحمولة ما لم يقدم إثبات تبرر النقص لا سيما وان البضاعة موضوع الدعوى ليست من البضائع التي تتأثر بالعوامل الجوية ولا يوجد بملف الدعوى ما يثبت نسبة التسامح.وحيث ان شركة التوكيلات الملاحية لا تمثل الشركة الناقلة لعدم وجود ما يثبت صحة التوكيل.وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عالجت الموضوع بشكل سليم ومستساغ وانتهت إلى النتيجة المتوافقة مع واقعة الدعوى مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ومستجمعاً أسبابه وشروطه ولا تنال منه أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – لا مجال للرسم.