• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتناع القاضي الذي أصدر الحكم عن الاشتراك في نظر الطعن عليه ضماناً لحياد القضاء ودرجية التقاضي

يمتنع على القاضي الذي نظر الدعوى في مرحلتها الابتدائية أن يشارك في تشكيل المحكمة الاستئنافية أو في إصدار القرار الاستئنافي في الدعوى ذاتها، لأن اشتراكه يفقد نظام التقاضي على درجات غايته في مراجعة الحكم بموضوعية واستقلال.

نص الاجتهاد

القاضي الذي نظر في الدعوى في مرحلتها الابتدائية يمتنع عليه رؤيتها والاشتراك في المحاكمة الاستئنافية وإصدار القرار الاستئنافي ومن المفروض بداهة أن لا يشارك القاضي مصدر الحكم المطعون فيه بتشكيل وأعمال المحكمة المخولة للنظر بالطعن المقدم ضد الحكم الذي أصدره وإلا انعدمت الغاية التي استهدفها المشرع من جعل نظام التقاضي على درجات توخيا للدقة والحرص على التطبيق القانوني السليم بعيدا عن التشبث بالرأي خشية الإصرار على الخطأ وبغية إحقاق وإقامة العدل مما يعتبر خطأ مهنيا جسيما