قيود التسجيل العقاري ترجّح صفة المالك المقيد باعتباره الحائز القانوني، وعلى من يضع اليد على العقار المسجل باسم غيره أن يثبت سبباً مشروعاً يبرر حيازته أو يجيز له الانتفاع به.
إذا كانت العقارات ما تزال مسجلة على اسم المالك فهو الحائز القانوني لها حسب الاجتهاد وعلى واضع اليد إثبات مشروعية وضع يده