• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى مالك العقار المسجل على اسمه حائزاً قانونياً له ويقع على واضع اليد عبء إثبات مشروعية وضع يده

قيود التسجيل العقاري ترجّح صفة المالك المقيد باعتباره الحائز القانوني، وعلى من يضع اليد على العقار المسجل باسم غيره أن يثبت سبباً مشروعاً يبرر حيازته أو يجيز له الانتفاع به.

نص الاجتهاد

إذا كانت العقارات ما تزال مسجلة على اسم المالك فهو الحائز القانوني لها حسب الاجتهاد وعلى واضع اليد إثبات مشروعية وضع يده