للمتدخل الخصمي الذي يطلب لنفسه حكماً أن يدفع في الدعوى بكل دفوعه التي يراها ضرورية، ولو لم يثرها المدعي الأصلي.
للمتدخل الذي يطلب الحكم لنفسه إبداء الدفوع التي يرى ضرورة إبدائها وإن لم يثرها المدعي