• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمتدخل الذي يطلب الحكم لنفسه أن يثير ما يراه من دفوع ولو لم يتمسك بها المدعي

للمتدخل الخصمي الذي يطلب لنفسه حكماً أن يدفع في الدعوى بكل دفوعه التي يراها ضرورية، ولو لم يثرها المدعي الأصلي.

نص الاجتهاد

للمتدخل الذي يطلب الحكم لنفسه إبداء الدفوع التي يرى ضرورة إبدائها وإن لم يثرها المدعي