• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لرئيس التنفيذ التضييق على المحكوم عليه بالحبس إلا إذا تضمن الحكم فقرة صريحة بالتعويض عن ضرر ناشئ عن جرم جزائي

تطبيق التضييق على المحكوم عليه بالحبس في مرحلة التنفيذ لا يكون مشروعاً إلا إذا تضمّن الحكم التنفيذي فقرة صريحة تقضي بالتعويض عن ضرر ناشئ عن جرم جزائي؛ أمّا إذا اقتصر الحكم على العقوبة وإعادة قيمة السند دون تعويض، فلا مسوّغ للتضييق.

نص الاجتهاد

المادة 460 أصول محاكمات مدنية أجازت لرئيس التنفيذ التضييق على المحكوم عليه بالحبس لتأمين حق تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي. فإذا كان القرار المطروح بالتنفيذ هو قرار جزائي قضى بالحبس وحدد العقوبة وألزم المحكوم عليه بإعادة قيمة السند ولا يوجد في الحكم أي فقرة حكمية تتضمن الحكم بالتعويض فإن قرار رئاسة التنفيذ بالتضييق على المحكوم عليه بالحبس يكون مخالفاً لنص القانون