لا يمنع كون الشركة في طور التصفية من فرض الحراسة القضائية على أموالها إذا اقتضت الحاجة حماية الموجودات؛ لأن الحراسة إجراء تحفظي للمحافظة على المال، بينما التصفية إجراء لتعيين حقوق الشركاء فيه، ولا تعارض بينهما متى التزم الحارس حدود صلاحياته.
ليس ما يمنع فرض الحراسة القضائية أثناء عملية تصفية الشركة لأن أعمال الحراسة هي للمحافظة على الأموال بينما أعمال التصفية هي لتحديد ما يستحق كل شريك من هذه الأموال ولا تضارب بين عمل المحكمين وبين عمل الحارس القضائي حسب الصلاحيات المخولة له وإنما يعتبر عوناً للمحافظة على حقوق الطرفين بعدالة دون تبرير أو احتياز أحد الشركاء للأموال دون الآخرين